• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 118: الطلاق الرجعي وحق الرجعة أثناء العدة

الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية فوراً

نص المادة

الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط. 2/ يشترط لصحة الرجعة بالقول أن تكون منجزة وأن يعلم الزوج مطلقته بها أثناء عدتها. 3/تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.