• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 121: عدة المرأة غير الحامل بعد الطلاق أو الفسخ

عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ تختلف حسب الحالة

نص المادة

عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي: 1/ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بإنقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ. 2/سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس. 3/ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة.