عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ تختلف حسب الحالة
عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي: 1/ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بإنقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ. 2/سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس. 3/ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة.