يثبت نسب ولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إذا ولد خلال سنة من الطلاق أو الوفاة
نص المادة
إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة