يثبت نسب ولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من الطلاق أو الموت
المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت