إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن يحتمل ذلك
إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك