تنتهي الحضانة بإتمام المحضون الخامسة عشرة من العمر، ويخيّر بعدها في الإقامة عند أحد أبويه
1- تنتهي الحضانة بإتمام المحضون ( ذكراً كان أم أنثى ) الخامسة عشرة من العمر ، ويخيّر بعدها في الإقامة عند أحد أبويه. 2- لمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة /3/ من المادة /139/ من هذا القانون .