المادة 155: نفقة الأولاد على الأب حتى الزواج أو الكسب
نفقة الأولاد على الأب حتى الزواج أو الكسب
نص المادة
1- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية
2- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله