تكليف النفقة عند عجز الأب عن الكسب
1- إذا كان الأب عاجزاً عن الكسب يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم وجود الأب 2- تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر