عدم تكليف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا بتكفل
1- لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها 2- يكون إنفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر