المادة 158: نفقة الوالدين الفقراء على الأبناء الموسرين
يجب على الولد الموسر نفقة والديه الفقراء
نص المادة
يجب على الولد الموسر ذكراً أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقراء ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً