تجب نفقة الفقير العاجز على الأقارب الموسرين أو الدولة
تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية فان لم يوجد له قريب موسر كانت نفقته على الدولة.