• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 159: نفقة الفقير العاجز على الأقارب الموسرين أو الدولة

تجب نفقة الفقير العاجز على الأقارب الموسرين أو الدولة

نص المادة

تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية فان لم يوجد له قريب موسر كانت نفقته على الدولة.