• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 161: تاريخ استحقاق نفقة الأقارب والأولاد

يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء

نص المادة

1- يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء . 2- يقضى بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على إلا تتجاوز سنة.