• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 162: تعريف القاصر وسن الرشد

القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة كاملة

نص المادة

القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة كاملة