• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 164: شروط تسلم القاصر لأمواله

ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد

نص المادة

1- ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد 2- للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لإدارتها 3- إذا رد القاضي طلب الأذن فلا يجوز له تجديده قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد