الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 166: أهلية القاصر المأذون في الأمور المأذون بها
يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه
نص المادة
يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه