• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 167: التزامات المأذون له بالإدارة في تقديم الحساب

على المأذون له بالإدارة إن يقدم للقاضي حسابا سنويا

نص المادة

1- على المأذون له بالإدارة إن يقدم للقاضي حسابا سنويا. 2- يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي.. وله إن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل صندوق المحكمة أو مصرفا يختاره. 3- لا يجوز للوصي سحب شيء من الأموال المودعة إلا بإذن من القاضي.