للقاضي عند اللزوم الحد من الأذن الممنوح للقاصر أو سلبه إياه
للقاضي عند اللزوم الحد من الأذن الممنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة