يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب إن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو الحمل
يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب إن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو الحمل.. وله إن يرجع عن ايصائه. إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وان لم يكن قريبا لهم. تعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.