قسمة حصة القاصر في العقار تتطلب إذن المحكمة وتصديق القاضي
إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من المحكمة إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي