• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 182: قيود على تصرفات الوصي بأموال القاصر

لا يجوز للوصي دون إذن من المحكمة مباشرة التصرفات المالية الهامة بأموال القاصر.

نص المادة

لا يجوز للوصي دون إذن من المحكمة مباشرة التصرفات الآتية: أ ـ التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني ب ـ تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه جـ ـ استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر د ـ إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية وأكثر من سنة في المباني هـ ـ إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد و ـ قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها ز ـ الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً ح ـ الصلح والتحكيم ط ـ الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم ي ـ رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له ك ـ التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية ل ـ التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر م ـ تبديل التأمينات أو تعديلها ن ـ استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه ص ـ ما يصرف في تزويج القاصر ع ـ إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس ونحو ذلك ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرف وخطة العمل