الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا بقرار المحكمة
1- تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين 2- لا يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب