• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 188: تعيين وصي مؤقت عند كف يد الوصي

تعيين وصي مؤقت عند كف يد الوصي الأصلي

نص المادة

1- إذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً موقتا لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد 2- تسري على الوصي الموقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون