تعيين وصي مؤقت عند كف يد الوصي الأصلي
1- إذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً موقتا لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد 2- تسري على الوصي الموقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون