• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 189: حالات انتهاء مهمة الوصي

تنتهي مهمة الوصي في حالات محددة

نص المادة

تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية: أ ـ بموت القاصر ب ـ ببلوغه ثماني عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً جـ ـ بعودة الولاية للأب أو للجد د ـ بانتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي الموقت هـ ـ بقبول استقالته و ـ بزوال أهليته ز ـ بفقده ح ـ بعزله