يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر قبل الفصل نهائياً في الحساب
يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب