• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 194: بطلان التعهدات من القاصر قبل الحساب النهائي

يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر قبل الفصل نهائياً في الحساب

نص المادة

يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب