المادة 198: إجراءات تعيين وصي جديد عند شغور الوصاية
يجب على الناظر فوراً طلب تعيين وصي جديد عند شغور الوصاية
نص المادة
1- إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فوراً أن يطلب إلى المحكمة إقامة وصي جديد
2- إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر