تسري على الناظر أحكام الوصي فيما يتعلق بالتعيين والعزل والمسؤولية
1- يسري على الناظر فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري على الوصي من أحكام 2- ينتهي النظر بانتهاء الوصاية مع ملاحظة ما توجبه المادة السابقة