يمكن للقاضي أن يأذن للمحجور عليه بإدارة جزء من أمواله
للقاضي أن يأذن بتسليم المحجور عليه للسفه والغفلة جانباً من أمواله لإدارتها وتسري عليه أحكام القاصر المأذون