• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 201: إذن القاضي للمحجور عليه بإدارة جزء من أمواله

يمكن للقاضي أن يأذن للمحجور عليه بإدارة جزء من أمواله

نص المادة

للقاضي أن يأذن بتسليم المحجور عليه للسفه والغفلة جانباً من أمواله لإدارتها وتسري عليه أحكام القاصر المأذون