• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 202: تعريف المفقود وشروط اعتباره

يعتبر الشخص مفقوداً إذا لم تُعرف حياته أو مماته أو كان مكانه مجهولاً

نص المادة

المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان