يعتبر الغائب مفقوداً إذا منعته ظروف قاهرة من الرجوع أو إدارة شؤونه لأكثر من سنة
يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره