• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 203: اعتبار الغائب مفقوداً بسبب الظروف القاهرة

يعتبر الغائب مفقوداً إذا منعته ظروف قاهرة من الرجوع أو إدارة شؤونه لأكثر من سنة

نص المادة

يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره