تثبيت الوكيل العام للمفقود أو تعيين وكيل قضائي في حال عدم توفر وكيل عام
إذا ترك المفقود وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت له وكيلاً قضائياً