• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 204: تثبيت الوكيل العام للمفقود أو تعيين وكيل قضائي

تثبيت الوكيل العام للمفقود أو تعيين وكيل قضائي في حال عدم توفر وكيل عام

نص المادة

إذا ترك المفقود وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت له وكيلاً قضائياً