• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 210: إضافة الوصية للمستقبل وتقييدها بالشرط

تصح إضافة الوصية إلى المستقبل وتعليقها بالشرط إذا كان الشرط صحيحاً

نص المادة

1- تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقها بالشرط وتقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً 2- الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهياً عنه بمنع ولا مخالفاً لمقاصد الشريعة 3- تجب مراعاة هذا الشرط ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة 4- إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط