• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 211: أهلية الموصي للتبرع القانوني

يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً

نص المادة

1- يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً 2- على أنه إذا كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة جازت وصيته بإذن القاضي