• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 212: شروط الموصى له

يشترط في الموصى له أن يكون معلوماً وموجوداً عند الوصية وحين موت الوصي

نص المادة

يشترط في الموصى له: أ ـ أن يكون معلوماً ب ـ أن يكون موجوداً عند الوصية وحين موت الوصي إن كان معيناً