يشترط في الموصى له أن يكون معلوماً وموجوداً عند الوصية وحين موت الوصي
يشترط في الموصى له: أ ـ أن يكون معلوماً ب ـ أن يكون موجوداً عند الوصية وحين موت الوصي إن كان معيناً