• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 213: الوصية لله وأعمال البر والجهات العامة

الوصية لله وأعمال البر تصرف في وجوه الخير

نص المادة

1- الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير. 2- الوصية لاماكن العبادة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو قرينة.