تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد في المستقبل
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة