تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي
1- تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي 2- إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل