يشترط في الموصى به أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي ومتقوما في شريعته
يشترط في الموصى به: أ ـ أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي ومتقوما في شريعته ب ـ أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات