• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 216: شروط الموصى به

يشترط في الموصى به أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي ومتقوما في شريعته

نص المادة

يشترط في الموصى به: أ ـ أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي ومتقوما في شريعته ب ـ أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات