• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 220: حالات بطلان الوصية

تبطل الوصية في حالات معينة مثل جنون الموصي أو موت الموصى له قبل الموصي

نص المادة

تبطل الوصية: أ ـ بجنون الموصي جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت ب ـ بموت الموصى له قبل الموصي ج ـ بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي د ـ برجوع الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة هـ ـ برد الموصى له بعد وفاة الموصي وفقاً لما هو مبين في الفصل التالي