تبطل الوصية في حالات معينة مثل جنون الموصي أو موت الموصى له قبل الموصي
تبطل الوصية: أ ـ بجنون الموصي جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت ب ـ بموت الموصى له قبل الموصي ج ـ بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي د ـ برجوع الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة هـ ـ برد الموصى له بعد وفاة الموصي وفقاً لما هو مبين في الفصل التالي