• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 232: شروط الوصية للذرية وعودتها للموصي

عودة العين للموصي عند انقراض الطبقة الموصى لها

نص المادة

1- لا تصح الوصية للذرية إلا لطبقة واحدة 2- إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة للموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم