عودة العين للموصي عند انقراض الطبقة الموصى لها
1- لا تصح الوصية للذرية إلا لطبقة واحدة 2- إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة للموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم