المادة 235: توزيع الوصية المشتركة بين الأفراد والجهات
توزيع الوصية المشتركة بين الأفراد والجهات وفق السهم المحدد لكل طرف
نص المادة
إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعاً كان لكل شخص معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورين ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصى به