وصية بحصة شائعة في معين
1- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له 2- إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي غير الباقي غير متجاوزة ثلث التركة