• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 244: وصية بحصة شائعة في معين

وصية بحصة شائعة في معين

نص المادة

1- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له 2- إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي غير الباقي غير متجاوزة ثلث التركة