المادة 245: وصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي
وصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي
نص المادة
1- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له
2- إن هلك بعضه أو استحق اعتبر الهالك كأنه لم يكن وانصرفت الوصية إلى الباقي