المادة 248: انتفاع الموصى له بالعين الموصى بمنفعتها
حق الموصى له في الانتفاع بالعين بشرط عدم الإضرار بها
نص المادة
إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذي يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها