• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 252: حالات سقوط الوصية بالمنفعة

تسقط الوصية بالمنفعة في حالات محددة

نص المادة

تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات التالية: أ ـ بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها ب ـ بتملك الموصى له العين التي أوصى له بمنفعتها جـ ـ بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض د ـ باستحقاق العين