تُقسم بالتساوي إذا كانت متحدة الدرجات وتُقدم الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل
إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل