يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي
1- يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي 2- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236