• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 260: شروط استحقاق الإرث

يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي

نص المادة

1- يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي 2- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236