لا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا