• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 261: عدم استحقاق الإرث عند وفاة متزامنة

لا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً

نص المادة

إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا