المادة 270: أنصبة الأخوات الشقيقات والأخوات لأب في الميراث
تحديد أنصبة الأخوات الشقيقات والأخوات لأب في الميراث
نص المادة
مع مراعاة حكم المادتين 277 و 280:
1- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان
2- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة
3- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة