• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 276: تقديم الأقرب درجة في العصبة بالنفس

تقديم الأقرب درجة في العصبة بالنفس في الإرث

نص المادة

1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت 2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط 3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء