• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 277: العصبة بالغير وأنصبتهم في الميراث

تحديد أنصبة العصبة بالغير في الميراث

نص المادة

1- العصبة بالغير هن: أ ـ البنات مع الأبناء ب ـ بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك جـ ـ الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب 2- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين